الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2025، بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، وذلك في العدد 39 مكرر أ في 28 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، وفقا للقواعد الآتية:

1 - يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي / لغات)، وفي إطار السياسة القومية للتعليم.

2- يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكل التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.

3- يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان.

5 - تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام.

6- لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أية مبالغ مالية نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام.

7- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا، بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2026/2025.