إجازات المرض.. حقوقك وشروط التقديم في قانون العمل الجديد

كتب: مريم شريف

إجازات المرض.. حقوقك وشروط التقديم في قانون العمل الجديد

إجازات المرض.. حقوقك وشروط التقديم في قانون العمل الجديد

أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 نظامًا أكثر وضوحًا لإجازات المرض، حدد فيه حقوق العاملين وشروط الحصول عليها بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل ويحقق أعلى إنتاجية في إطار روية مصر الاقتصادية.

الإجازات المرضية في قانون العمل الجديد

وجاءت أحكام الإجازة المرضية في المادة 131 التي نصت على أن للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يمنعه عن أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما تنص المادة 131 على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، كما يكون للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

استبدال الإجازة السنوية بالمرضية

كما أتاح القانون للعامل أن يستخدم رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما أجاز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ من الإجازات، على أن تتم الموافقة من صاحب العمل، ليوفر قانون العمل الجديد مرونة أكبر للعامل في إدارة فترات غيابه دون الإضرار بمصالح المنشأة.

اشترط القانون لإقرار الإجازة المرضية تقديم إثبات طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة أو التأمين الصحي، وألزم العامل بإبلاغ جهة عمله وتقديم المستندات، كما أجاز في حالات الإصابة بالأمراض المعدية داخل الأسرة أن يُمنع العامل من العمل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بقرار طبي، حماية لبيئة العمل وزملائه، وفقا للمادة 132 من القانون.