النص النهائي للمواد المعدلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النص النهائي للمواد المعدلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
سطر مجلس النواب الصياغات النهائية للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة البرلمانية الخاصة بشأن المواد الـ8 المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
تعديلات اللجنة البرلمانية
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا اليوم بعد 90 دقيقة من انعقاد جلسته البرلمانية اليوم، والتعديلات التي أقرتها عليها اللجنة البرلمانية الخاصة، كما يلي.
تأجيل سريان القانون
وافقت اللجنة على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
دخول المنازل (المادة 8)
وافقت اللجنة على إعادة صياغة المادة التي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة، وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص «في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك».
حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم
المادة 105 شهدت مناقشات مستفيضة واعتراضًا من نقيب المحامين. ووافقت اللجنة في النهاية على صيغة توافقية مقترحة من الحكومة تنص على أنّه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة. وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
مدة إيداع المتهم عند تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي
ووافقت اللجنة على تعديل الفقرة الثانية من المادة لربط إجراءات إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح عند تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه (في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي) بنفس القواعد والإجراءات والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك حق الاستئناف.