حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي.. هل تتغير النسبة؟
حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي.. هل تتغير النسبة؟
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي، موضحة أنه لا مانع شرعا من احتساب الزكاة وفق السنة الميلادية بدلا من السنة الهجرية، إذا كان ذلك هو المعتمد في الميزانيات أو الحسابات المالية للمؤسسات والأفراد، وذلك تيسيرا على المكلّفين الذين يجدون صعوبة في ضبط حساباتهم بالعام الهجري.
وأوضحت الدار في فتوى رسمية لها، أن الأصل في حولان الحول بالنسبة لزكاة الأموال هو الحول القمري (السنة الهجرية)، وتُقدَّر الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من المال الخاضع للزكاة.
تعديل نسبة الزكاة
وأشارت الدار إلى أنه عند اعتماد التقويم الميلادي في حسابات المؤسسات أو الأفراد، فينبغي تعديل نسبة الزكاة لتصبح 2.577% بدلا من 2.5%، مراعاة لفارق عدد الأيام بين السنة القمرية والميلادية، وبذلك يتحقق العدل في المقدار الواجب إخراجه.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا التقدير يأتي في إطار التيسير والتنظيم المالي دون إخلال بأحكام الشريعة أو مقاصد الزكاة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في حساب النصاب ومواعيد الحول لضمان صحة إخراج الزكاة وأدائها على الوجه الصحيح.