«الإفتاء» تحدد شروط وسم الماشية.. متى يجوز كيّها بالنار لتمييزها؟

كتب: أحمد البهنساوى

«الإفتاء» تحدد شروط وسم الماشية.. متى يجوز كيّها بالنار لتمييزها؟

«الإفتاء» تحدد شروط وسم الماشية.. متى يجوز كيّها بالنار لتمييزها؟

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز كي الماشية بالنار لتمييزها ووضعت عددًا من الضوابط في هذا الشأن، ردا على سؤال تلقته جاء فيه «ما حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها؟ فرجلٌ يملك عددًا كبيرًا من الماشية، ويقوم برعيها في الصحراء ومواطن الخُضرة، ويحتاج إلى تمييزها عن ماشية غيره خشية الاختلاط، فهل يجوز له وسمها بالكي بالنار لتمييزها عن غيرها؟».

حكم كي الماشية بالنار لتمييزها

وأجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إذ قال إنَّه لا مانع شرعًا من وَسْم الرجل الماشية التي يملكها بإحداث علامة فيها عن طريق كيِّها بالنار إذا دعت الحاجةُ وتعيَّن لتمييزها أن تختلط بغيرها إن هي رعت معها في الصحراء ومواطن الخُضرة.

ضوابط كي الماشية بالنار

وأوضح المفتي عبر موقع دار الإفتاء المصرية أنه يشترط لكي الماشية بالنار لتمييزها ما يلي:

1- أن يكون هذا الوسم على قدر ما يتحقق به التمييز دون تجاوز ولا مبالغة.

2- ألَّا يكون في الوجه، وإنما يكون في موضِعٍ صلبٍ، ظاهرٍ، غير حساسٍ، لا يَكثرُ فيه الشَّعر من جسد البهيمة، كالفخذ من البقر، والأذن من الغنم.

3- أن يكون ذلك بالرجوع إلى الأطباء البيطريين المختصين.

4- مع مراعاة الرفق بالحيوان، والحرص على تقليل الأذى عنه في ذلك ما أمكن.

وأوضح المفتي في شرحه لفتواه أنَّه من المقرر في الشرع الشريف جوازُ وسم البهائم عند الحاجة، من نحو تمييزها عن غيرها، أو لمعرفة أصحابها، وتيسير الاستدلال عليها واستردادها إذا هي ضاعت أو شردت أو اختلطت بغيرها.