مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضعة

كتب: أحمد البهنساوى

مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضعة

مفتي الجمهورية يوضح حكم الجمع بين الصلوات للمرضعة

تناول الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، حكم الجمع بين الصلوات للمرضع، حيث رد على سؤال تلقته دار الإفتاء جاء فيه «ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟ فهناك أمٌّ لطفلة رضيعة، وفي كثير من الأوقات يتنجس ثوبها من بول الصغيرة بسبب الإرضاع مما يشق عليها تطهير الثياب أو تغييره عند كل صلاة وتريد أن تجمع بين الصلوات؛ رفعًا للحرج والمشقة، فما حكم الشرع في ذلك؟».

حكم جمع الصلوات للمرضع

وقال مفتي الجمهورية إن الأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا.

أحكام الصلاة

وواصل مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء: بخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان.