تحديد آليات الضبط القضائي لموظفي الكهرباء لمواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي

كتب: ولاء نعمه الله

تحديد آليات الضبط القضائي لموظفي الكهرباء لمواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي

تحديد آليات الضبط القضائي لموظفي الكهرباء لمواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، اجتماعها الأربعاء المقبل، لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومية.

شهد الاجتماع البرلماني الذي عقدته اللجنة أمس بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء، الاستماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من حالات سرقة التيار الكهربائي، لاسيما وأن التعديلات المقدمة من الحكومة تتضمن عقوبات جديدة سيتم تطبيقها على موظفي قطاع الكهرباء الذين يخالفون القانون أثناء تأدية أعمالهم، سواء بتوصيل الكهرباء لغير المستحقين، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو علمهم بوقوع مخالفات دون الإبلاغ عنها.

تحديد أنواع فقد الكهرباء أبرزها.. تهالك الكابلات

ووفقا للمناقشات عرض ممثلي وزارة الكهرباء أسباب فقد الكهرباء، لافتين إلى وجود نوعين من الفقد أحدهما الفقد الفني والمتعلق بتهالك كابلات الكهرباء، فيما يتعلق الفقد التجاري بسرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في الشرائح مما يتطلب تشديد الرقابة.

دارت المناقشات من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ حول تحديد الضبطية القضائية التي يستخدمها الموظف لضبط الكهرباء، وتواصل اللجنة مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في اجتماعها المقبل.

عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائي

ووفقا للتعديلات المقدمة يعاقب الموظف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

كما تضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود في حالات انقطاع التيار الكهربائي بشكل عمدي.