السلامة أولا.. قانون العمل الجديد 2025 يضع ضوابط مشددة لحماية العاملين

كتب: editor

السلامة أولا.. قانون العمل الجديد 2025 يضع ضوابط مشددة لحماية العاملين

السلامة أولا.. قانون العمل الجديد 2025 يضع ضوابط مشددة لحماية العاملين

كتبت: أم كلثوم أحمد

تضمن قانون العمل الجديد وتحديدًا باب السلامة والصحة المهنية، وضع منظومة أكثر دقة لتنظيم أجهزة السلامة داخل المنشآت، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، كما اشتمل على مجموعة من الالتزامات التي تُلزم أصحاب الأعمال بتدريب العاملين والمسؤولين على إجراءات الوقاية والتعامل مع الطوارئ، بما يعزز مستويات الحماية في مواقع العمل.

تأمين بيئة العمل في قانون العمل الجديد 2025

ونصت المادة 259 من قانون العمل الجديد على أن يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتشكيل لجان مختصة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها، ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ونصت المادة 260 من القانون على أن تلتزم كل منشأة يعمل بها 30 عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال 24 ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

التدريب المتخصص للأخصائيين والفنيين في السلامة والصحة المهنية

ونصت المادة 261 على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة 263 من هذا القانون، والجهات التي يُرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتشترط المادة 262 حصول مزاولي أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على 50 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.