حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. «الإفتاء» توضح 4 شروط

كتب: أحمد البهنساوى

حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. «الإفتاء» توضح 4 شروط

حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. «الإفتاء» توضح 4 شروط

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله، وهي من فتاوى الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

إجراء عملية جراحية لمريض فاقد الوعي

وقال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية إنَّه يجوز للطبيب شرعًا أن يجري عمليةً جراحيةً بناءً على توكيل وموافقة من أهل المريض غير الواعي، وبين المفتي عددا من الشروط لإتمام ذلك وهي:

1- أن يكون ذلك مبنيًّا على تحقق المصلحة الطبية المقرَّرة من أهل الخبرة الثقات.

2- عدم اشتمالها على ما ينافي سلامة المريض أو يفضي إلى ضررٍ محضٍ.

3- أن تكون العملية من الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير إلى حين استعادة المريض وعيه وأهليته للإذن.

4- أن تتمّ وفقًا للشروط والأحكام والإجراءات والضمانات التي تنص عليها اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن.

حثّ الشرع الشريف على التداوي

وأوضح المفتي عبر موقع دار الإفتاء المصرية أنه قد حثَّ الشرع الشريف على التداوي من الأمراض، وأمر باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى مداواتها والعلاج منها؛ أخذًا بالأسباب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري.

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَم يُنزِل دَاءً إِلَّا أَنزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمامان: البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد.