الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 547 لسنة 2025، بشأن الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة، وذلك في العدد 277 تابع ب في 9 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (29) من لائحة القواعد المنفذة الأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005، النص الآتي:
مادة (19) فقرة أولى)
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في القسم الثاني من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ومستلزمات الإنتاج التي تستوردها المشروعات الإنتاجية بأسمائها وحسابها وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاتها الفعلية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.