حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة؟
حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأموال المدفوعة مقدما كقيمة إيجار لشقة لا تجب فيها الزكاة، موضحة أن هذا النوع من الأموال يندرج تحت الحاجات الأساسية التي لا يشترط فيها أداء الزكاة.
المبلغ المدفوع كمقدم للإيجار قد خرج بالفعل من ملك صاحبه لغرض ضروري
وأوضحت الدار في منشور توعوي لها، أن الزكاة لا تجب إلا على من بلغ ماله النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وخاليا من الديون، وبما أن المبلغ المدفوع كمقدم للإيجار قد خرج بالفعل من ملك صاحبه لغرض ضروري، وهو توفير مسكن للعيش، فإنه لا يعد مالا ناميا تجب فيه الزكاة.
الحاجة إلى السكن تعد من الضرورات الأساسية
وأضافت دار الإفتاء أن الحاجة إلى السكن تعد من الضرورات الأساسية التي يستثنى المال المخصص لها من وعاء الزكاة، مؤكدة أن ما ينفق لتأمين المسكن لا يعتبر من الأموال القابلة للنماء أو الادخار، ومن ثم لا يدخل تحت الأموال الزكوية.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص دار الإفتاء على إزالة اللبس في المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية والعبادات، وتقديم الفهم الصحيح لأحكام الشريعة بما يراعي واقع الناس واحتياجاتهم الأساسية.