دار الإفتاء: يجوز إعطاء الأخ من الزكاة بشروط.. والأقارب أولى بالصدقة
دار الإفتاء: يجوز إعطاء الأخ من الزكاة بشروط.. والأقارب أولى بالصدقة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إعطاء الأخ من أموال الزكاة جائز شرعا إذا كان مستحقا لها، مشددة على أن الأقارب من غير الأصول والفروع والزوجة يعدون من أولى الناس بالزكاة متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق.
الإفتاء تحسم الجدل حول جواز إعطاء الأخ من الزكاة
أوضحت دار الإفتاء، أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة بنص قرآني صريح في قوله سبحانه:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [التوبة: 60]، وهو ما يضع إطارا واضحا لمن يستحق الزكاة.
وبينت أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز دفع الزكاة للأصول كالأب والأم وإن علوا، ولا للفروع كالأبناء وإن نزلوا، ولا للزوجة، باعتبار أن النفقة واجبة عليهم، وتنتفي بذلك حقيقة التمليك الكامل للزكاة.
وشددت الإفتاء على أن الزكاة تجوز لبقية الأقارب، وعلى رأسهم الإخوة والأخوات، وكذلك الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم، إذا كانوا من الفقراء أو المستحقين، مؤكدة أن إعطاء الزكاة للأقارب أولى من غيرهم لما يجمع بين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
وأكدت الدار أن الزكاة عبادة مالية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الروابط الأسرية داخل المجتمع.