الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزارة العمل بشأن مستحقات الموظفين وتأميناتهم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزارة العمل بشأن مستحقات الموظفين وتأميناتهم
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 259 لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، وذلك في العدد 291 تابع في 25 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالألفاظ، والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
أولا - الأجر:
التعريف الوارد له في البند (4) من المادة رقم (1) من قانون العمل المشار إليه.
ثانيا - المستحقات
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل إجازاته، أو التعويض عن الإحالة إلى المعاش المبكر، أو التخارج، أو التسوية الودية، أو أية تعويضات أو مكافات أخرى، ينص عليها قانون العمل، أو عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو لوائح المنشأة الداخلية، أو يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو صدر بها أحكام قضائية نهائية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقا لأي قانون آخر.
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها، أو إغلاقها كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكما قضائيا أو قرارا من الجهة المختصة بذلك قانونا، ويجب أن يحدد الحكم أو القرار الصادر بذلك، أجلا مناسبا للوفاء بحقوق العاملين، بما لا يزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجب على صاحب العمل أو المصفى أو أمين التفليسة بحسب الأحوال - خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة، أن يقوم بحضر كافة أجور ومستحقات العمال، والوفاء بها فورا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة.
وفي حالة عدم كفاية أموال المنشأة ، يلتزم صاحب العمل أو المصفي أو أمين التفليسة بحسب الأحوال، بسداد الجزء المتوفر من هذه الأموال، بمراعاة أقدمية العمال بالمنشأة، أو وفقا للمعايير التي يتم التوافق عليها بين العمال، وعليه أن يقوم بجدولة باقي المستحقات للوفاء بها في موعد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذا القرار.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يلتزم صاحب العمل، أو من يفوضه، أو المصفى أو أمين التفليسة – بحسب الأحوال بتقديم تقرير شهري لمديرية العمل المختصة مبينا به الإجراءات التي تمت بشأن الوفاء بأجور ومستحقات العمال في المواعيد المحددة.
وتتولى مديرية العمل المختصة مراجعة هذا التقرير والتحقق مما ورد به من بيانات ومعلومات، واستمرار متابعة تمام الوفاء بتلك الأجور والمستحقات في الأجال المحددة لها، ولها في سبيل ذلك الحق في طلب أية سجلات أو مستندات من المنشأة، وعلى الأخص ما يفيد استلام العمال الأجورهم ومستحقاتهم.
وعلى مديرية العمل إعداد تقرير شهري وموافاة الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة بهذا التقرير وما يطرأ عليه من مستجدات.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يجوز في حالات الضرورة وبناء على طلب صاحب المنشأة أو المصفى أو أمين التفليسة أو المنظمة النقابية المعنية - الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد طريقة حساب مستحقات العمال وآليات صرفها، وعلى المديرية ترشيح أحد الخبراء الفنيين أو الماليين من ذوي الخبرة والأمانة والكفاءة.
وذكرت المادة السابعة من القرار، يقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يقوم به صاحب المنشأة أو المصفى أو أمين التفليسة، يكون من شأنه الإخلال بالتزامه بالوفاء بأجور ومستحقات العاملين وفقا للقواعد القانونية المقررة.
وعلى مديرية العمل المختصة إنداره ببطلان هذا الإجراء أو التصرف، ومنحه خمسة عشر يوما على الأكثر لتصويب الأوضاع، فإذا انتهت تلك الفترة دون جدوى، على المديرية إحالة الموضوع إلى المحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها، وتكون الإحالة وفقا للحدود والضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
وفي جميع الأحوال للعمال أو ممثليهم إقامة دعوى قضائية للحكم ببطلان تلك التصرفات أو الإجراءات، كما للعمال أو لممثليهم المطالبة بعزل المصفى أو أمين التفليسة وإقامة دعاوى قضائية ضد أي منهم.
وجاء في المادة الثامنة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.