«الوقائع المصرية» تنشر قرار «العمل» بتشكيل ومهام لجنة التسوية الودية
«الوقائع المصرية» تنشر قرار «العمل» بتشكيل ومهام لجنة التسوية الودية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير العمل محمد جبران، رقم 294 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة التسوية الودية ونظام عملها، وذلك في العدد 291 تابع في 25 ديسمبر 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لنص المادة الثانية من هذا القرار.
تشكيل لجنة التسوية الودية
وبحسب المادة الثانية من القرار، تُشكل لجنة التسوية الودية برئاسة مدير مديرية العمل المختصة أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1- العامل، أو من يمثله.
2- صاحب العمل، أو من يمثله.
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقا للموضوع المعروض على اللجنة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يجب تقديم طلب التسوية الودية من أحد طرفي النزاع إلى مديرية العمل المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنشأة على النموذج المعد لذلك ، على أن يحدد أسباب النزاع وطلباته.
وتلتزم المديرية بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات تسوية النزاعات الفردية يدون فيه موضوع النزاع، وبيانات طرفيه، وأسبابه، واسم المنشأة، وتاريخ تقديم الطلب، ونوع القطاع، ونوع النشاط الاقتصادي، وإجراءات التسوية، وما انتهت إليه اللجنة من نتائج، وسجل آخر لقيد النزاعات التي تم إحالتها للمحكمة العمالية المختصة للفصل فيها بعد تعذر تسويتها وديا.
الاستماع لطرفي النزاع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، على رئيس اللجنة أن يدعو طرفي النزاع للاستماع إلى طلباتهم وأسباب النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، وعليه أن يبذل العناية الواجبة للتوصل للتسوية الودية بينهما، ولها في سبيل ذلك استدعاء من ترى ضرورة استدعائه أو الانتقال إلى مقر المنشأة.
ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يثبت رئيس اللجنة ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، في حالة تعذر التسوية الودية على رئيس اللجنة تحرير محضر بذلك وأسبابه، وما تم فيه من إجراءات، ويوقع منه ومن طرفي النزاع، على أن يثبت في المحضر ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع.
فإذا رفض أحد الطرفين التوقيع، على رئيس اللجنة إثبات ذلك، واستكمال الإجراءات.
ويحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ليحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب ، وفقا لما نص عليه القانون.
ويرفق بالإحالة محضر أعمال اللجنة، ومذكرة تتضمن ملخص النزاع وأسبابه، وحجج وأقوال الطرفين.
وجاء في المادة السادسة من القرار، فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة العمالية أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيا.
وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة 143 من قانون العمل المشار إليه.
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
وذكرت المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي عند التداول لتاريخ نشره.