الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أكواد المحتوى الإعلامي المتعلقة بالأمراض

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أكواد المحتوى الإعلامي المتعلقة بالأمراض

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أكواد المحتوى الإعلامي المتعلقة بالأمراض

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 63 لسنة 2025، بشأن أكواد المحتوي الإعلامي المتعلقة بالأمراض، وذلك في العدد 295 تابع أ في 30 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى أحكام لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة ( الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، بالبند ثالثا - الأعراف المكتوبة (الأكواد)، البند ك ويكون نصه:

كود المحتوى الإعلامي والإعلاني المتعلق بأمراض الأورام:

يتعين عند عرض محتوى إعلامي أو إعلانى يتعلق بأمراض الأورام أياً كان الغرض منه الالتزام بالآتي:

1- الحصول على موافقة تفصيلية مكتوبة من المريض أو ولي أمره - حسب الأحوال - قبل عرض الحالة من خلال المحتوى، مع مراعاة الالتزام بحدود الموافقة سواء اقتصرت على عرض التشخيص أو الصور أو التقارير الطبية.

2- التركيز على الغرض من عرض المحتوى جمع تبرعات - التوعية بإجراءات العلاج - إلخ" دون التفاصيل الشخصية أو المرضية، مع مراعاة الالتزام بالضوابط التي أقرها المجلس بشأن جمع التبرعات.

3- تجنب نشر معلومات يمكن أن تحدد هوية المريض ( مثل الصور الشخصية أو العنوان ) إلا إذا كان ذلك ضروريا ومصرحا به والاكتفاء بعبارة مريض يحتاج إلى علاج السرطان .

4- بيان المصادر الموثقة للمعلومات الطبية التي يتم عرضها على الشاشة أثناء عرض الإعلان مثل ( منظمة الصحة العالمية أو المستشفيات المعتمدة ).

5- يتعين عدم تناول هذا النوع من الأمراض بصورة تثير الذعر باعتباره أشد البلاء بغرض كسب تعاطف المشاهد.

6- تناول هذا النوع من الأمراض بالاسم العلمي الصحيح وعدم الإشارة إليه بعبارات الوصف غير المباشرة أو مسميات أخرى غير دقيقة.

7- عدم التطرق للأعراض التي تظهر على المريض نتيجة للإصابة بالمرض أو العلاج بشكل مفصل.

8- عدم إظهار وجوه الأطفال.

9- مراعاة العادات والتقاليد المصرية في نشر الحالات وعدم مخالفتها.

وجاء في المادة الثانية من القرار، نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026.

...