الأجر المستحق للعامل عند تشغيله في أيام الراحات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية

كتب: ماهر هنداوي

الأجر المستحق للعامل عند تشغيله في أيام الراحات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية

الأجر المستحق للعامل عند تشغيله في أيام الراحات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية

كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني، لوزير العمل، تفاصيل الأجر المستحق للعامل في حالة تشغيله في أيام الراحات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، مؤكدا أنه إذا وقع التشغيل للعامل في القطاع الخاص، في يوم الراحة الأسبوعية، فإن أجره عن هذا اليوم يتم احتسابه بالضوابط التالية:

1- يستحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم فإذا كان أجر العامل في اليوم (300 جنيه) فإن العامل يستحق عن التشغيل يوم الراحة (600 جنيه).
2- يجب أن يمنح صاحب العمل، العامل لديه، يوماً آخر عوضاً عن اليوم الذي اشتغل فيه في يوم الراحة، بحد أقصى خلال الأسبوع التالي.

3- مراعاة أنه لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

وأوضح مستشار وزير العمل، فيما يتعلق بشأن التشغيل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، لكن بالشروط التالية:

1- أن تقتضي ظروف العمل هذا التشغيل.
2- يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر فإذا كان أجر العامل اليومي (300 جنيه) فإنه يستحق في التشغيل يوم العيد أو المناسبة أو العطلة الرسمية (900 جنيه) إلا إذا طلب العامل يوماً آخر عوضاً عنه ويكون بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به للإثبات عند اللزوم.

3- لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو التشغيل في أيام الراحات الأسبوعية أو في أيام الإجازات الرسمية طالما كان لهذا التشغيل ما يبرره ولم يتجاوز الحدود والضوابط القانونية.
- المقصود بالأجر عند حساب الاجر الإضافي هو الأجر وفقاً للتعريف الوارد له في القانون أي الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي.


مواضيع متعلقة