إجراءات التظلم على قرار الوقف عن العمل في القانون الجديد.. اعرف حقك كاملا
إجراءات التظلم على قرار الوقف عن العمل في القانون الجديد.. اعرف حقك كاملا
ين سلطة صاحب العمل في الانضباط وحق العامل في الاستقرار، يقف قرار الوقف عن العمل كإجراء استثنائي محفوف بالمخاطر المادية والمعنوية، ولأن استقرار الموظف هو الركيزة الأساسية للإنتاج، لم يترك قانون العمل الجديد هذا القرار رهناً للأهواء؛ بل صاغ الضوابط القانونية، مانحاً العامل بند «التظلم» لردع أي تعسف محتمل، وضمان أن علاقة العمل تكون متوازنة تحكتكم للعدالة بين الطرفين.
نظم قانون العمل الجديد الوقف عن العمل باعتباره إجراء مؤقتا وليس عقوبة نهائية، يلجأ إليه في حالات استثنائية تقتضي إبعاد العامل مؤقتًا عن موقع العمل، مثل إحالته للتحقيق أو اتهامه بمخالفة جسيمة، واشترط القانون أن يكون قرار الوقف مسببا ومحدد المدة، وألا يتجاوز حدا زمنيا معينا، حمايةً للعامل من التعسف أو الإطالة غير المبررة.
كفل قانون العمل الجديد للعامل حق التظلم من قرار الوقف عن العمل، باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات العدالة الوظيفية، ويجوز للعامل الذي صدر بحقه قرار الوقف أن يتقدم بتظلم إلى الجهة القضائية المختصة، اعتراضا على مشروعية القرار أو مدى توافر مبرراته القانونية، ويعد هذا الحق من أبرز المستحدثات التي عززت مركز العامل القانوني مقارنة بالقوانين السابقة.
تنظيم إجراءات التظلم
كما حدد القانون إجراءات واضحة وبسيطة لتقديم التظلم، حيث يتقدم العامل بعريضة تظلم خلال مدة قصيرة تبدأ من تاريخ علمه بقرار الوقف، وينظر التظلم على وجه السرعة أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يضمن سرعة الفصل وعدم إطالة فترة إبعاد العامل عن عمله دون مبرر، كما تختص المحكمة بفحص مدى جدية أسباب الوقف ومشروعيته، فإذا تبين لها عدم قانونية القرار، قضت بإلغائه وأمرت بعودة العامل إلى عمله فورا، كما يترتب على ذلك زوال جميع الآثار المترتبة على قرار الوقف، بما يعيد للعامل مركزه القانوني ويحفظ استقرار علاقة العمل.