قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية باسم «الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا»

كتب: بسمة عبد الستار

قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية باسم «الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا»

قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية باسم «الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا»

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2026، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا»، وذلك في العدد 3 تابع في 15 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها العاصمة الجديدة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإب0رام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويا الصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وعلى الجامعة استيفاء كل الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتكون الجامعة من الكليات الآتية:

1- الطب.

2- طب الفم والأسنان.

3- الصيدلة.

4- العلاج الطبيعي.

5- التمريض.

6- الهندسة.

7- العلوم.

8- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

9- العمارة والتخطيط العمراني.

10- الفنون والتصميم.

11- الإعلام.

12- اللغات والترجمة.

13- القانون.

14- التربية.

15- الأعمال.

16- السياحة والفنادق

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية في هذا الشأن أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، ويستخدم ما قد تحققه الجامعة من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.

وذكرت المادة السادسة من القرار، يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 11 عضوا ولا يزيد على 21 عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة ويضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.

وجاء في المادة السابعة من القرار، يختص مجلس الأمناء بما يلي:

1- رسم السياسة العامة للجامعة.

2- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

3- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء.

والوكلاء ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

0000000