4 جهات مستثناة ورسوم تصل إلى 100 ألف.. ضوابط التدريب في قانون العمل الجديد
4 جهات مستثناة ورسوم تصل إلى 100 ألف.. ضوابط التدريب في قانون العمل الجديد
كتبت: أم كلثوم أحمد
خصص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا خاصة بتنظيم تدريب العمال، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتنمية المهارات وتحسين الإنتاجية، وقد تناول القانون تحديد شروط وضوابط التدريب، والجهات المختصة بالقيام به، والتراخيص اللازمة لمزاولته، فضلًا عن بيان الجهات المستثناة من شرط الحصول على الترخيص، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وضمان حماية حقوق العمال وتنظيم العملية التدريبية على نحو قانوني منضبط.
ضوابط التدريب في قانون العمل الجديد
ونصت المادة رقم 22 من قانون العمل الجديد على أنَّه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
شروط مزاولة عمليات التدريب في القانون الجديد
ونصت المادة 23 على أنَّه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3 من المادة 22 من هذا القانون.
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتمّ الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.