قانون العمل الجديد يضع «درعاً قانونياً» لحماية المتدربين.. اعرف حقوقك كاملة

كتب: editor

قانون العمل الجديد يضع «درعاً قانونياً» لحماية المتدربين.. اعرف حقوقك كاملة

قانون العمل الجديد يضع «درعاً قانونياً» لحماية المتدربين.. اعرف حقوقك كاملة

كتبت: أم كلثوم أحمد

جاء قانون العمل الجديد ليخطو نحو الأمان الوظيفي، ويعيد صياغة علاقة المتدرب بسوق العمل، فمن خلال بنود واضحة ومحددة، نجح القانون في توفير «درع قانوني» يحيط بالشباب خلال فترات تدريبهم، محددًا واجباتهم بدقة وكافلاً لحقوقهم ومانعا أي صور للاستغلال، في رسالة طمأنة تؤكد أن حماية العامل تبدأ حتى قبل أن يصبح موظفًا رسميًا.

التدريب العملي في قانون العمل الجديد

وحددت المادة (16) من قانون العمل الجديد نطاق سريان أحكام التدريب، حيث نصت على خضوع كافة مراكز التدريب الممتثلة لأحكام هذا القانون، إذ شملت بتغطيتها القانونية الفئات الآتية:

1- الراغبين فى التدريب.

2- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

3- المتدرجين.

4- الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر.

٥- عمال التلمذة الصناعية.

ونصت المادة (17) على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقاً لقدراتهم، كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

كما نصت المادة (22) على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستنثني من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بعض المنظمات النقابية العمالية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

شروط مزاولة عمليات التدريب

كما نصت المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2، 3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها، كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

أما المادة (26) نصت على أن تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه.

ونصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.