الإيجار القديم متى يصبح الإخلاء واجب النفاذ بالقانون؟.. اعرف الحالات وفقا للمادة 4
الإيجار القديم متى يصبح الإخلاء واجب النفاذ بالقانون؟.. اعرف الحالات وفقا للمادة 4
نصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على آلية تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، علاوة على إقرار نظام لتقسيط فروق الزيادة، خاصة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
نص القانون رقم 136 الخاص بالإيجار
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن القـانون رقـم 136 لسنة 1981، يلتـزم المـستأجر أو مـن امتـد إليـه عقـد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينـة بالمـادة 2 مـن هـذا القـانون، أو حـال تحقـق أي من الحالتين والتي يمكن إيضاحهم في التقرير التالي..

حالات يحق لها طرد المستأجر من المكان
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلـك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنعين والإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو مـن امتـد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
