رسميا.. ضوابط صارمة لملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة و3 حالات لا يجوز فيها التصالح |عاجل
رسميا.. ضوابط صارمة لملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة و3 حالات لا يجوز فيها التصالح |عاجل
كشفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، عن ضوابط صارمة للتعامل مع ملف تقنين وضع اليد، إذ حددت بشكل قاطع الحالات التي لا يجوز فيها التقنين، مع وضع آلية لتحصيل مقابل انتفاع من المتعدين في الحالات التي يتعذر إزالتها مؤقتاً.
خطوط حمراء
أقرت اللائحة 3 حالات يتعذر فيها تماما تقنين وضع اليد، وتأتي في مقدمتها التعديات التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع والأمن القومي، أو تلك التي تتداخل مع حرم الطيران المدني، مؤكدة أن هذه المناطق تظل ملكية خالصة للدولة ولا يجوز التصالح عليها بأي شكل من الأشكال.
مقابل انتفاع
وفيما يتعلق بالحالات التي يتعذر إزالة التعدي عليها مؤقتاً، ألزمت اللائحة واضع اليد بسداد مقابل انتفاع سنوي، على أن تظل الأولوية هي الإزالة فور إتاحتها. وجاءت فئات الرسوم كالتالي بحد أقصى 100 جنيه لكل متر مربع سنوياً للأرض البناء، وحد أقصى 20 ألف جنيه للفدان الواحد سنوياً للأرض الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق زيادة دورية بنسبة 5% سنوياً على هذه القيم.
وشددت اللائحة على أن تحصيل هذه المبالغ لا يترتب عليه أي حق قانوني لواضع اليد في تملك الأرض أو استمرار وضع يده عليها بشكل دائم.
ومنحت اللائحة الجهات الإدارية المختصة مهلة شهرين لتحصيل هذه المبالغ، وفي حال التقاعس، تنتقل صلاحية التحصيل إلى المحافظة المختصة، والتي ستحصل بموجب ذلك على نسبة 20% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل مشروعاتها المحلية كحافز على إجراءات التنفيذ.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتحديد الفئات النهائية للرسوم وفقاً لمقترح كل جهة إدارية، مع بيان واضح لحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من سداد مقابل الانتفاع، مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية التي تقدرها الدولة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أتاحت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المُنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يجري من خلاله تقديم طلبات تقنين الأراضي.