القضاء يحسمها.. مكافأة نهاية الخدمة خارج الحسابات الضريبية

كتب: محمد عيسى

القضاء يحسمها.. مكافأة نهاية الخدمة خارج الحسابات الضريبية

القضاء يحسمها.. مكافأة نهاية الخدمة خارج الحسابات الضريبية

أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية – الدائرة العمالية – حكمًا مهمًا في الدعوى رقم 936 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة، حسمت من خلاله الجدل بشأن خضوع مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات للضريبة، مؤكدة أنها معفاة تمامًا من الضرائب، بما في ذلك ضريبة كسب العمل.

g

مكافأة نهاية الخدمة لا تخضع للضريبة

وأكدت المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة لا تخضع للضريبة، استنادًا إلى نص المادة (12) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1996، التي تقضي بإعفاء المبالغ التي تُصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته.

g

منازعات الضرائب من اختصاص القضاء العادي

وأوضحت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم لا تُقام في صورة طعن على قرار إداري نهائي، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء الإداري، بينما يظل الاختصاص منعقدًا للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات، ما لم تكن متعلقة بقرار إداري.

كما أرست المحكمة مبدأً قانونيًا مؤداه أنه إذا تم الوفاء بالدين لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو تحققت له منفعة منه.


مواضيع متعلقة