النقض تؤكد اختصاص المحكمة العمالية وتثبت حقوق العامل في بعض المستحقات

كتب: محمد عيسى

النقض تؤكد اختصاص المحكمة العمالية وتثبت حقوق العامل في بعض المستحقات

النقض تؤكد اختصاص المحكمة العمالية وتثبت حقوق العامل في بعض المستحقات

قضت محكمة النقض – الدائرة العمالية – في الطعن رقم 1690 لسنة 95 القضائية برفض الطعن المقدم على حكم استئنافي بشأن فصل العامل من العمل، مؤكدة اختصاص المحكمة العمالية بالنزاعات الفردية المتعلقة بحقوق العامل، حتى إذا اختلفت الخصومة القانونية أو تعدد العمال المشاركون.

متى يحتسب بدء النزاع؟

وأوضحت المحكمة أن تاريخ بدء النزاع يُحدد من تاريخ امتناع صاحب العمل عن الوفاء بحق العامل عند المطالبة به، وأن الشركة بصفتها شخصية اعتبارية مستقلة لا يتأثر سير الدعوى بتغيير ممثلها القانوني.

كما أكدت أن صاحب العمل لا يجوز له التملص من دفع المقابل النقدي لرصيد الإجازات، إلا إذا قدم دليلًا كتابيًا على تنازل العامل عنها.

حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات

وبناء على ذلك، قضت محكمة النقض بتأكيد حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات وما تقاضاه من مستحقات أخرى، ورفضت جميع المبررات القانونية للطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة، مؤكدة مبدأ قضائي مهم بأن المنازعات الفردية للعامل تدخل في اختصاص المحكمة العمالية، وأن المستحقات المالية للعامل ملزمة ما لم يثبت تنازله عنها كتابيًا.


مواضيع متعلقة