«الاستثمار» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية

كتب: بسمة عبد الستار

«الاستثمار» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية

«الاستثمار» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 593 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادرة، وذلك في العدد 20 تابع أ في 25 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل مسمى «اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية» بمسمى «اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية» أينما ورد في اللائحة المشار إليها وفي أى قرار آخر.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بنصوص المواد (1)، (5) ، (6)، (7)، (8)، (10)، (15) (16) ، (17) ، (20)، (30) و (30 مكررا ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليها المواد الآتية:

مادة (1):

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك السجلات الآتية:

(أ) سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

(ب) سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية.

(ج) سجل السماسرة العقاريين.

مادة (5):

يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشأن الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون موكلا بتوكيل رسمي، وإذا كان من العاملين بالحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات ووحدات القطاع العام يتعين إخطار جهة عمله.

مادة (6):

يتم القيد في السجلات المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مادة (7):

يسلم لمن يقيد في أحد السجلات المشار إليها بالمادة (1) من هذه اللائحة ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات متضمنا اسمه ورقم قيده وبياناته التجارية.

ولذوي الشأن الحصول على صورة مصدق عليها من المعلومات المقيدة في تلك . السجلات أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيها.

مادة (8):

يلتزم الوكيل أو الوسيط التجاري أو المار العقاري الذي يتم قيده بأن يثبت رقم القيد في جميع أوراقه ومكاتباته.

مادة (10)

يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار الموزعين المتعاملين مع الوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين أو إخطار مصلحة الضرائب بالمبالغ التي يدفعوتها للمتوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين سواء على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو تحت أي مسمى آخر.

0000000000000