لمنع تعطيل سير الدعوى.. حكم قضائي يؤكد عدم الاعتراف بأصل المستند حال عدم تسليمه
لمنع تعطيل سير الدعوى.. حكم قضائي يؤكد عدم الاعتراف بأصل المستند حال عدم تسليمه
أرست محكمة شمال سيناء الابتدائية، الدائرة الأولى مدني كلي، مبدأ قضائيًا مهمًا في حكم حديث، ينص على اعتبار المحرر غير موجود إذا امتنع الطرف المكلف بتقديمه وتعذر ضبطه، استنادًا إلى المادة 51 من قانون الإثبات المصري.

الإجراء يُطبق في حالات الطعن بالتزوير
وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يُطبق في حالات الطعن بالتزوير أو عند طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. إذا تعذر ضبط المحرر، يُعتبر كأنه غير موجود ولا تُعتد بالنسخ أو الصور الضوئية، مع إمكانية ضبط الأصل لاحقًا إذا توفر. ويهدف هذا المبدأ إلى منع تعطيل سير الدعوى والتلاعب بالإجراءات القضائية عبر الامتناع عن تقديم المستندات، ويضع الخصم الممتنع في موقف ضعيف قانونيًا.
من يمتنع عن تسليم أصل المحرر يعتبر متنازلاً عنه
كما أكدت المحكمة أن من يمتنع عن تسليم المحرر يقع في حكم المتنازل عنه، وجاء تطبيق هذا المبدأ في دعوى طالبت برد وإثبات تزوير إيصالين أمانة، حيث امتنع الطرف الآخر عن تقديم أصل المستندين، ما دفع المحكمة إلى اعتباره غير موجود، مؤكدًة بذلك على أولوية حماية الحق والإجراءات القانونية.