النقض تحدد ضوابط الإدانة في حيازة الحشيش بقصد الاتجار
النقض تحدد ضوابط الإدانة في حيازة الحشيش بقصد الاتجار
أوضحت محكمة النقض فى الطعن رقم 11100 لسنة 94 ، أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة حيازة جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار يكون صحيحًا متى عرض لواقعة الدعوى بصورة واضحة، وأقام قضاءه على أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير المعامل الكيماوية، واقتنعت المحكمة من خلالها بتوافر نية الاتجار لدى المتهم.
توافر قصد الاتجار
وبيّنت المحكمة أن مسألة توافر قصد الاتجار من عدمه تعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ولا يجوز إعادة مناقشتها أمام محكمة النقض طالما كان الاستدلال سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
تقدير جدية التحريات
كما أكدت أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، وأن الإذن يكون صحيحًا إذا صدر لضبط جريمة تحققت بالفعل لا جريمة محتملة في المستقبل.
وشددت المحكمة على أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من اختصاص قاضي الموضوع، وأن الطعن الذي يقوم على إعادة تقييم الأدلة أو التشكيك في اقتناع المحكمة بها يُعد جدلًا موضوعيًا غير مقبول أمام محكمة النقض.