كيفية قضاء ما فات من صلوات.. «الإفتاء» توضح

كتب: editor

كيفية قضاء ما فات من صلوات.. «الإفتاء» توضح

كيفية قضاء ما فات من صلوات.. «الإفتاء» توضح

كتب- أحمد محيي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي عماد الدين والصلة الدائمة بين العبد وربه، والعبادة التي تتكرر كل يوم لتجدد الإيمان في القلب وتغرس الطمأنينة في النفس، لذا ترددت التساؤلات حول الأحكام الشرعية لمن يؤخر الصلاة، ومن يتركها، ومن يرغب في قضاء ما فاته منها.

فضل الصلاة على وقتها

وأوضحت دار الإفتاء أنّ المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة، ومن أحب الأعمال إلى الله؛ حيث قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

 «الإفتاء» تحسم الجدل.. كيفية قضاء ما فات من صلوات

قضاء الصلاة المنسية

أكدت دار الإفتاء أنّه يجب على من ترك الصلوات المفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتبة إلا إذا زادت عن 5 صلوات، فإذا زادت على ذلك كثيرًا فليقضِ مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه.

حكم قضاء الصلاة المتروكة

وأشارت الإفتاء، إلى أنّ الواجب شرعًا على من ترك الصلاة فترة من الزمن، أن يبادر بقضاء الصلوات المفروضة الفائتة بعد التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات، إذ يصلي مع كل فرض حاضر فرضًا أو فرضين أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار -أو على قدر استطاعته- مما عليه حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته من صلوات، حيث يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، فلا كفارة لها إلا قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه.

الصلاة في أوقات الكراهة

ويجوز شرعًا قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عدد أوقات الكراهة 3، عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب، وذهب المالكية إلى أنّ عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.