قبل عيد الفطر.. ضوابط تشغيل العاملين في العطلات وحالات التعويض بالأجر أو الإجازة
قبل عيد الفطر.. ضوابط تشغيل العاملين في العطلات وحالات التعويض بالأجر أو الإجازة
كتبت: أم كلثوم أحمد
مع اقتراب عيد الفطر تزايدت تساؤلات العاملين حول الإجازات الرسمية وحقوقهم في الحصول عليها، ويوضح قانون العمل الجديد الضوابط المنظمة للإجازات السنوية والرسمية للعاملين في القطاع الخاص، ويتضمن القانون فصلًا كاملًا بخصوص عدد أيام الإجازات وشروط استحقاقها وآلية الحصول عليها، بما يضمن حفظ حقوق العامل وتنظيم سير العمل داخل المؤسسات.
حقوق العامل في الإجازات الرسمية والعمل خلال العطلات
نصت المادة 129 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
ضوابط الإجازات الرسمية والسنوية في قانون العمل
ونصت المادة 125 من قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.