قيمة الاشتراك الشهري لكل طفل بدار حضانة أبناء العاملات.. قرار إلزامي لكل المنشآت

كتب: ماهر هنداوي

قيمة الاشتراك الشهري لكل طفل بدار حضانة أبناء العاملات.. قرار إلزامي لكل المنشآت

قيمة الاشتراك الشهري لكل طفل بدار حضانة أبناء العاملات.. قرار إلزامي لكل المنشآت

حددت وزارة العمل، قيمة الاشتراك الشهري لكل طفل بدار حضانة أبناء العاملات، في منشآت القطاع الخاص، والتي أصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارا برقم 48 لسنة 2026، بإلزام أصحاب العمل، الذين يعمل في منشأته 100 امرأة عاملة فأكثر بنظام العمل الدائم، بإنشاء دار حضانة لأطفال هؤلاء العاملات، بشرط أن يقل سن أبنائهم عن 4 سنوات .

وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير العمل والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، فقد ألزم قرار الوزير العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.
أضاف خضر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وزير العمل حسن رداد لصاحب العمل، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة، وذلك في حال تعذر الاشتراك في دار الحضانة.

قرار وزير العمل

وأضاف مستشار وزير العمل والمتحدث الرسم للوزارة، أن قرار وزير العمل، الصادر برقم 48 لسنة 2026، والخاص بتحديد قواعد وضوابط إنشاء دار حضانات أطفال العاملات بمنشآت القطاع الخاص، يأتي تنفيذا وتفعيلا للمادة 60 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، بإلزام أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وفق ما نص عليه القرار ومشتملاته.

ضوابط وقواعد إلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة

جدير بالذكر أن القرار 48 لسنة 2026، لوزير العمل، بشأن ضوابط وقواعد إلزام صاحب العمل بإنشاء دارحضانة لأبناء العاملات لديه، صدر بالتنسيق مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتضمن عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة، على أن تخضع الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.


مواضيع متعلقة