مبدأ قضائي: العلاوات حق للعاملين والحافز الإضافي لا يسري على قطاع الأعمال العام

كتب: محمد عيسى

مبدأ قضائي: العلاوات حق للعاملين والحافز الإضافي لا يسري على قطاع الأعمال العام

مبدأ قضائي: العلاوات حق للعاملين والحافز الإضافي لا يسري على قطاع الأعمال العام

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا، في الطعن رقم 3180 لسنة 95، بشأن حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، يتعلق بالتفرقة بين العلاوات الخاصة والاستثنائية من جهة، والحوافز الإضافية من جهة أخرى.

شركات قطاع الأعمال العام تلتزم بمنح العلاوات الخاصة

وأكدت المحكمة أن شركات قطاع الأعمال العام تلتزم بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية وضمها إلى الأجر الأساسي، متى نصت لوائحها الداخلية على تطبيق القوانين المنظمة لهذه العلاوات، باعتبارها جزءاً من الأجر المستحق للعاملين.

في المقابل، أوضحت المحكمة أن الحافز الإضافي المقرر بالقوانين الحديثة لا يسرى على جميع العاملين بالدولة، وإنما يقتصر على الفئات التي حددها المشرع حصرا، مثل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبعض الجهات العامة، ولا يمتد إلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلا إذا تضمن نظامها الداخلي نصاً صريحاً بذلك.

نقض الحكم جزئيا وإحالته لمحكمة الاستئناف

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة بصرف الحافز الإضافي وضمّه للأجر الشامل، مع تأييد أحقية العاملين في العلاوات الخاصة والاستثنائية والفروق المالية المترتبة عليها، تأكيداً لحدود تطبيق القوانين المالية على كل فئة من العاملين.


مواضيع متعلقة