شروط تدريب العاملين.. 100 ألف جنيه غرامة رسوم الترخيص

كتب: بسمة عبد الستار

شروط تدريب العاملين.. 100 ألف جنيه غرامة رسوم الترخيص

شروط تدريب العاملين.. 100 ألف جنيه غرامة رسوم الترخيص

فرض قانون العمل ضوابط صارمة على مزاولة عمليات التدريب، حيث اشترط اتخاذ شكل شركة والحصول على ترخيص من الوزارة المختصة مقابل رسوم محددة، وذلك في إطار تنظيم سوق التدريب، وراعى المشرع استثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بهدف ضبط الأداء ورفع كفاءة منظومة التدريب في مصر.

التوصية بالأسهم

ووفقًا لما جاء في المادة 22 من قانون العمل، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

1- منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها، وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

كما كشفت المادة 23 من القانون، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة (22) من هذا القانون.

تحديد شروط وإجراءات منح التراخيص

ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومنحه، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.