بين الحظر والاستثناء.. كيف تنظم المادة 42 سوق إلحاق العمالة في مصر؟

كتب: بسمة عبد الستار

بين الحظر والاستثناء.. كيف تنظم المادة 42 سوق إلحاق العمالة في مصر؟

بين الحظر والاستثناء.. كيف تنظم المادة 42 سوق إلحاق العمالة في مصر؟

حظر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تقاضى أي جهة من الجهات أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، وأكدت أن من حق هذه الجهات تقاضى المقابل من صاحب العمل فقط.

مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل

واستثنت المادة شركات إلحاق العمالة المشار إليها في البند (3) من المادة (40)، حيث سمحت لها بتقاضي مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع حظر تقاضى أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى، في خطوة تهدف لحماية العمال من الاستغلال وتنظيم سوق العمل.

ووفقًا للمادة 43 من قانون العمل، يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضى أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضى أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.