هل يجوز إجبار العامل على أداء مهام ليست ضمن عقده؟ قانون العمل يحدد الحالات الاستثنائية
هل يجوز إجبار العامل على أداء مهام ليست ضمن عقده؟ قانون العمل يحدد الحالات الاستثنائية
كتبت- أم كلثوم أحمد
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الضوابط المنظمة لتكليف العامل بأداء مهام وظيفية أخرى، مؤكدًا أن الأصل هو التزام صاحب العمل بالمهام المتفق عليها في عقد العمل، وعدم جواز إسناد أعمال تختلف عن طبيعة الوظيفة إلا في الحالات الاستثنائية التي أجازها القانون، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وعدم المساس بها.
حظر تغيير طبيعة عمل العامل إلا في حالات الضرورة
وأشارت نصوص قانون العمل الجديد إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمنع وقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون هذا التكليف بصفة مؤقتة.
السماح بتكليف العامل بمهام مماثلة مع الحفاظ على حقوقه القانونية
وأجاز القانون تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن طبيعة العمل الأصلي، مع تأكيد عدم المساس بحقوق العامل في جميع الأحوال.
وشدد القانون على أن تكليف العامل بمهام إضافية أو أعمال أخرى لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للإضرار به أو الانتقاص من حقوقه المقررة قانونًا، سواء كانت حقوقًا مالية أو وظيفية، مؤكدًا ضرورة التزام صاحب العمل بالحدود التي وضعها القانون عند إسناد أي مهام جديدة، ويأتي ذلك بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات سير العمل واحتياجات المنشأة من جهة، وضمان حماية العامل والحفاظ على استقراره الوظيفي وحقوقه من جهة أخرى.