«النواب» يوافق على مواد «مكاتب الاعتماد» في قانون جهاز مستقبل مصر

كتب: بسمة عبد الستار

«النواب» يوافق على مواد «مكاتب الاعتماد» في قانون جهاز مستقبل مصر

«النواب» يوافق على مواد «مكاتب الاعتماد» في قانون جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، على الإبقاء على نص المادة 38 و39 و40 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر دون حدوث أي تغيير فيها.

وتنص المادة 38 على أن تصدر مكاتب الاعتماد تحت مسئوليتها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه شهادة اعتماد مقبولة أمام الجهاز في شأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات والمستندات والمدد المطلوبة وذلك دون الإخلال بحق الجهاز في فحص المشروع المقام في منطقة التنمية المستدامة أو الكيان المسجل والمرخص له بمزاولة نشاطه فيها، وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلى الجهاز إعلان بطلان أي شهادة يتبين عدم التزامها الضوابط والإجراءات المعمول بها لديه في إصدارها أو يثبت صدورها بناء على غش أو تدليس أو بيانات غير صحيحة، وفي جميع الأحوال لا يعتد الجهاز بالشهادة التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

وكشفت المادة 39 من القانون، أن الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد تعتبر محرزا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعد العاملون بها من المكلفين بخدمة عامة.

وتنص المادة 40 على أنه يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الجهاز بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلا عن غلق المكتب على نفقة المخالف، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.