قانون العمل الجديد يعزز حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.. وضوابط للمرتبات والخصومات
قانون العمل الجديد يعزز حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.. وضوابط للمرتبات والخصومات
عزز قانون العمل الجديد الضمانات المقررة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال تنظيم قواعد تحديد الأجور وصرفها، ووضع آليات تضمن الحفاظ على حقوق العامل المالية، بما يشمل حظر احتجاز الراتب أو تعديل نظام احتساب الأجر دون موافقة العامل، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للخصومات والمستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل.
قانون العمل الجديد يعزز حماية أجور العاملين
ونص القانون على أن يتم تحديد أجر العامل من خلال عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجرًا مماثلًا لمن يؤدي العمل ذاته، أو وفقًا للعرف السائد داخل جهة العمل، وإذا تعذر ذلك تتولى المحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة.
وفيما يتعلق بصرف المرتبات، ألزم القانون أصحاب الأعمال بسداد الأجور بالعملة المتداولة قانونًا أو تحويلها إلى الحسابات المصرفية للعاملين، وفق مواعيد محددة، حيث يصرف الأجر الشهري مرة واحدة على الأقل خلال الشهر، بينما يحصل العامل بنظام الإنتاج أو العمولة على دفعة أسبوعية إذا استغرق العمل أكثر من أسبوعين، على أن يتم صرف باقي مستحقاته خلال الأسبوع التالي لانتهاء العمل وتسليمه.
كما ألزم القانون صاحب العمل بسداد جميع المستحقات المالية للعامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها عقب انتهاء علاقة العمل، مؤكدًا عدم جواز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، أو حجز راتبه أو أي جزء منه إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
ووضع القانون آلية واضحة لاحتساب متوسط الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج أو من يتقاضون عمولات أو نسبًا مئوية، بحيث يعتمد الحساب على إجمالي ما حصل عليه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة السابقة، أو مدة خدمته إذا كانت أقل من عام.
وأكدت النصوص الجديدة أنه لا يجوز لصاحب العمل تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، سواء يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، مع احتفاظ العامل بجميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال فترة عمله السابقة.
القانون كفل حق العامل في تقاضي أجره كاملًا إذا حضر إلى مقر العمل وأبدى استعداده لأداء مهامه
كما كفل القانون حق العامل في تقاضي أجره كاملًا إذا حضر إلى مقر العمل وأبدى استعداده لأداء مهامه، وتعذر تشغيله بسبب يرجع إلى صاحب العمل، بينما يستحق نصف أجره إذا كان توقف العمل نتيجة قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل.
وفي إطار حماية حقوق العامل، حظر القانون إلزامه بشراء سلع أو خدمات من جهات أو منافذ محددة، بما في ذلك منتجات المنشأة التي يعمل بها، كما وضع سقفًا للخصم من الأجر مقابل سداد القروض التي يمنحها صاحب العمل، بحيث لا يتجاوز 10% من الراتب، مع حظر تحصيل أي فوائد على تلك القروض، وسريان الضوابط ذاتها على المبالغ التي يحصل عليها العامل مقدمًا من أجره