ضوابط تشغيل الأجانب في قانون العمل الجديد.. الإبلاغ عن غياب العامل 15 يوما

كتب: بسمة عبد الستار

ضوابط تشغيل الأجانب في قانون العمل الجديد.. الإبلاغ عن غياب العامل 15 يوما

ضوابط تشغيل الأجانب في قانون العمل الجديد.. الإبلاغ عن غياب العامل 15 يوما

تضمن قانون العمل الجديد عدة مواد تنظم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، حيث ألزمت أصحاب العمل بإبلاغ الجهات المختصة عن غياب العامل الأجنبي 15 يوماً متصلة، كما منحت الوزير المختص وضع ضوابط ترخيص الأجانب بالتنسيق مع الاستثمار، وأوجبت على صاحب العمل إعادة العامل لبلده على نفقته عند انتهاء العقد.

غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوما

ووفقا للمادة 72 من قانون العمل الجديد، يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل

ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.