بشرى للملاك.. القانون الجديد يفتح باب إسقاط ديون الضريبة العقارية في هذه الحالات

كتب: سهيلة هاني

بشرى للملاك.. القانون الجديد يفتح باب إسقاط ديون الضريبة العقارية في هذه الحالات

بشرى للملاك.. القانون الجديد يفتح باب إسقاط ديون الضريبة العقارية في هذه الحالات

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ضوابط جديدة للتيسير على الممولين، من بينها الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق، إلى جانب منح إعفاءات تشجع على تسوية المديونيات وتقنين أوضاع العقارات غير المسجلة.

قانون الضريبة على العقارات


ونص القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات بإضافة المادة (29 مكررًا)، على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، كليا أو جزئيا، في حالات محددة، تشمل وفاة المكلف بأداء الضريبة دون أن يترك تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا أو ممتلكات تصلح للحجز أو التنفيذ، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، وكذلك في حال مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أصولا يمكن التنفيذ عليها لاستيفاء مستحقات الدولة.


ولضمان تطبيق هذه الأحكام، ألزم القانون بتشكيل لجان متخصصة بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، تتولى فحص طلبات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، على أن تصدر توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب أو إحالته من المأمورية المختصة، ولا تصبح قرارات الإسقاط نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه، مع منح الجهة المختصة الحق في سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية إذا تبين أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.

سجلات مصلحة الضرائب العقارية


كما تضمن القانون حزمة من الإعفاءات لتشجيع المكلفين على سرعة السداد، حيث أعفى جميع المكلفين من مقابل التأخير إذا قاموا بسداد كامل الضريبة المستحقة عليهم قبل تاريخ العمل بالقانون، ويمتد الإعفاء أيضا إلى من يسدد الضريبة خلال ستة أشهر من بدء سريان القانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا اقتضت الحاجة، وأكد المشرع أن الاستفادة من هذا الإعفاء لا تمنح المكلف الحق في استرداد أي مبالغ سبق سدادها وفقًا لأحكام القانون.


وفي إطار معالجة أوضاع العقارات غير المسجلة، نصت المادة الرابعة من القانون على إعفاء العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو لم تدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار مالكيها بالضريبة، من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بالقانون، واشترط المشرع للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المكلف بالإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون الجديد.