مصدر حكومي: القانون لا يمنح إجازة رسمية بسبب الموجة الحارة.. والاستثناءات واردة

كتب: ماهر هنداوي

مصدر حكومي: القانون لا يمنح إجازة رسمية بسبب الموجة الحارة.. والاستثناءات واردة

مصدر حكومي: القانون لا يمنح إجازة رسمية بسبب الموجة الحارة.. والاستثناءات واردة

مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حر غير مسبوقة ووصول درجات الحرارة المحسوسة في غالبية المحافظات إلى 40 درجة مئوية، تبادرت أسئلة كثيرة إلى أذهان المواطنين من بينها: هل تمنح الحكومة المواطنين إجازة رسمية بسبب الموجة الحارة؟ وكان من الضروري الالتفات إلى هذه الأسئلة، والبحث في مواد قانوني الخدمة المدنية، وقانون العمل الجديد، لمعرفة ما إذا كان المشرع وضع في اعتباره بنودا ومواد تراعي ظروف الطقس والأرصاد.

ارتفاع حرارة الجو

حقيقة صدور قرار رسمي بمنح إجازة للمواطنين

ووفقا للمواد التي نظمت ووضعت ضوابط الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بقانوني الخدمة المدنية والعمل الجديد، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فإنه لم يرد على الإطلاق التطرق إلى ظروف الطقس والأرصاد الجوية السيئة سواء في الصيف أو الشتاء، كمسوغ لمنح الإجازة الرسمية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

من جهته، أكد مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قوانين العمل المعمول بها في البلاد، لم تُلزم الحكومة بمنح العاملين إجازات رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو سوء أحوال الطقس، واقتصرت فقط الإشارة إلى إلزام جهة العمل في القطاع الحكومي أو صاحب المنشأة في القطاع الخاص، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، وعلى الأخص الوطأة الحرارية والبرودة، تغيرات الضغط الجوي، الضوضاء والاهتزازات، الإضاءة، الإشعاعات الضارة والخطرة، الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الانفجار.

الموجة الحارة تشتد.. هل ننتظر قرارا بالإجازة الرسمية؟


وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حددت صيغتهما القواعد والضوابط الحاكمة، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل الحصول الإجازات بأجر كامل، منعا لحدوث التلاعب والتي جاءت لسد الثغرات التي كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي العمل به، لتكون الإجازات بأجر كامل على النحو التالي:

الأغوار

شروط وضوابط منح المواطنين إجازات رسمية طوال العام

- يستحق الموظف إجازة 30 يوم ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية، لأداء فريضة الحج.

ـتستحق المرأة العاملة إجازة وضع تصل مدتها لـ4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية.

ـ يستحق الموظف إجازة إصابة عمل، وفقا لما يحدده المجلس الطبي المختص، الكومسيون الطبي.

ـ يستحق العامل إجازة مرضية، وفقا لما تعدده المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية.

ـ للعامل الحق في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.

ـ يمنح الموظف المخالط لمريض بمرض معد، إجازة بأجر كامل تحدد مدتها بمعرفة المجلس الطبي المختص.

ـ يمنح قانون الخدمة المدنية للموظف إجازة امتحانات عن أيام الامتحانات الفعلية حال قيده بإحدى الكليات، المعاهد، أو المدارس، شرط أن يلتزم الموظف بتقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا يساءل تأديبيًا.

الإجازة الاعتيادية التي تمنح للعاملين بالحكومة

ـ يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية بأجر كامل، تصل مدتها لـ15 يومًا، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، وتكون 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتصل لـ30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50 عامًا، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الإسبوعية.

ـ يجوز للسلطات المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، للموظف الذي يعمل بالمناطق النائية، بما لا يجاوز 15 يومًا، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

قانون العمل وحالات الطوارئ.. هل يحق لك الغياب بسبب الحر؟

ـ يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة سنوية اعتيادية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد المصدر أن المادة 129 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 ، تضمنت أحقية العاملين في الحصول على 8 أنواع من الإجازات التى يحق للعامل الحصول عليها بالقطاع الخاص، ولم يرد فيها أي نص يتعلق بسوء الاحوال الجوية والطقس أوارتفاع درجة الحرارة، و هي على النحو التالي:

الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
- 15 يوما، خلال السنة الأولى من الخدمة.

- 21 يوما، بداية من السنة الثانية.

- 30 يوما، لمن أمضى 10 سنوات فى العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما: للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

- 7 أيام إضافية: للعمال فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

قرارمنح إجازة رسمية لأسباب أخرى غير المنصوص عليها في القانون

واختتم المصدر تصريحاته، بأن قرارمنح إجازة رسمية لأسباب أخرى غير المنصوص عليها في قوانين العمل، حق يملكه مجلس الوزراء، أو يفوض فيه السلطات المختصة بجهات العمل، إذا ما ارتأى لهم ان الصالح العام يقتضي صدور قرار بالإجازة من عدمهن على ان تكون السلطة المختصة للقطاع الخاص هي وزارة العمل، بينما السلطة المختصة في الحكومة هي الوزارات المعنية او المحافظين.

ولفت إلى أن الحكومة قد تتخذ في هذا الشأن، قرارات استثنائية لفئات مستثناة قد لا تستطيع العمل مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مثل العمل المرن أو العمل عن بعد، أو تخفيض ساعات العمل، أو تغيير مواعيد العمل لا سيما في أوقات ذورة ارتفاع درجات الحرارة.