لحماية أمواله من الضياع.. حالات تسحب فيها المحكمة الإذن من القاصر
ألزمت المادة 236 المأذون له بتقديم حساب سنوي للمحكمة وإيداع فائض أموال القاصر بالخزينة أو البنوك، وأجازت المادة 237 للمحكمة تقييد أو سحب الإذن عند إساءة الإدارة، ونصت المادة 238 على أهلية القاصر في التصرف بمال نفقته، وفي كسب عمله عند بلوغه 18 عاماً.