المستشار العمالي في بيروت: 450 دولارا الحد الأدنى لأجر العامل داخل لبنان
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
قال عادل داود سيدين المستشار العمالي في بيروت، إنه يحق للعامل وفقا للقانون اللبناني، الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة دائما، وأن هناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يستطيع سحبها لأنها باسم الكفيل، كما أن تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال الـ90 يوما الأولى.
وأضاف المستشار العمالي، أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا، أو ما يعادلها بالليرة، ويجب على العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد، أنه سيتقاضى هذا المبلغ، حتى لا يتعرض لأي مشكلات، كمت أن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذي لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهريا، بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب على العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان.