برلماني: إخطار صاحب العمل بالإضراب شرط بقانون العمل الجديد
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
قال النائب فايز أبو خضرة، إن قانون العمل الجديد، ألزم العمال المضربين عن العمل بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، يتضمن الإخطار بالأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته
وأضاف "أبو خضرة"، أن الهدف من هذه المادة، هو مراعاة ظروف بعض المنشآت، التي ربما يؤدي توقفها فجأة بالإضرار بمصلحة المواطنين، مشيرا إلي أن قانون العمل راعت اللجنة خلال وضعه التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.