تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون النقابات
تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون النقابات
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- التظاهرات السلمية
- التنظيم النقابى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- الحد الأقصى
- الشخصية الاعتبارية
- أجر
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- التظاهرات السلمية
- التنظيم النقابى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- الحد الأقصى
- الشخصية الاعتبارية
- أجر
- أحكام الدستور
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع الملاحظات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، وتضمنت الملاحظات إضافة القانون رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لانعكاس أحكامه على لائحة النقابات العمالية وتنظيمها.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، أنه تم حذف عبارة "جهة الإيداع المختصة" والواردة في المادة الأولى من اللائحة، باعتبار أن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، يُبين أن المُشرع قد عرف الجهة الإدارية المختصة وهي "مديريات الوزارة المعنية بشؤون العمل على مستوى المحافظات" دون أن يدخل في مدلولها الوزارة المختصة بشؤون العمل، فضلاً عن أنه ورد بالقانون إناطة الاختصاص بالجهة المختصة بتلقي أوراق تأسيس المنظمات النقابية، للتأكد من استيفاء الإجراءات اللازمة قانونًا لتأسيس منظمة نقابية، لذلك تم حذفها لتعريفها بالقانون.
وأضاف مهران أن اللجنة المُراجعة للائحة، عرفت للقانون بأنه "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"؛ كما حذفت اللجنة البند 6 من المادة 13 في اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية والخاصة "بتقديم مستندات وبيانات التي يتعين على المنظمة النقابية تحت التأسيس تقديمها للجهة الإدارية المختصة في سبيل إشهارها واكتسابها الشخصية الاعتبارية"، لأن القانون نفسه نظم المسألة وذكرها تفصيليًا في المادة 18، وذكرها مرة أخرى في اللائحة يعتبر بمثابة تعديل لأحكام القانون بالإضافة، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي عرف اللائحة بأنها تنظيم لشؤون القانون ومواده، وتوضيح الغامض، وتفصيل المجمل، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بالزيادة أو النقصان من المواد.
واعترضت اللجنة المراجعة للائحة التنفيذية، على المادة 17 والتي تناولت "تنظيم تشكيل اللجان الفرعية المنوط بها تنظيم عمليات التصويت، وإجراء فرز الأصوات بانتخاب المنظمات النقابية العمالية"، لخلوها من تحديد الأداة التشريعية اللازمة لتشكيل تلك اللجان.
وأضافت اللجنة على المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، بندًا جديدًا ينص على أنه "لابد من تقديم إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات أو الشركات، فيما عادا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين"، حتى يتسق مع ما ذكره القانون بذلك الشأن.
واعترضت اللجنة على المادة 21 ووصفتها بأنها غامضة، حيث قصرت حكم المرشح لعضوية مجلس إدارة احدى اللجان النقابية المهنية العمالية على ذلك المستوى النقابي دون غيره من المستويات النقابية الأخرى، كما أن نص المادة يتعارض مع حكم مادتين 25، 40 من القانون ذاته؛ وتمت إضافة عبارة "مع مراعاة حكم المادة 49 من القانون" إلى المادة 40 من لائحته التنفيذية والتي تناولت أوضاع المنشآت الخاصة، لأن المُشرع لم يلزم منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون النقابات العمالية، بأداء أجر العامل المتفرغ وغيرها من مستحقاته المالية على غرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإنما جعل الوزير هو المختص بشئون العمل بقرار يصدره في هذا الشأن.
واعترضت اللجنة على الفصل السادس من القانون والخاص بالشروط والأوضاع الواجب توافرها في الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية أو في المهام النقابية، لخلوها من البيانات المطلوبة وعدم تحديدها على سبيل المثال الحد الأقصى لأفراد المنشأة خلال العام الواحد.
ووضعت اللجنة الفصل السابع والخاص "بتوفيق الأوضاع" تحت بصر الجهة معدة القانون، حيث جاء بالقانون الإشارة إلى وظيفة اللائحة فى تحديد القواعد، الإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يومًا تبدأ منذ العمل بهذا القانون؛ في حين أن الأحكام الواردة بهذا الفصل في اللائحة جاءت خالية من بيان الإجراءات التي يتعين اتخاذها حيال المنظمات النقابية العمالية القائمة، والتي تراخت في اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها خلال مدة 60 يومًا.