36 مادة فى مشروع القانون المرتقب تضمن «أجواء جيدة» للعاملين فى «العام والخاص»
محمد سعفان وزير القوى العاملة
حرصت وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، المزمع إصداره، مواد قانونية تضمن تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وتضمن مشروع القانون 6 أبواب تحتوى على 36 مادة عن «السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، وتطبق مواد القانون على القطاع العام ويضم الشركات القابضة ومنها شركات الكهرباء والمياه والشرب والصرف الصحى وغيرها، وتأتى فى مقدمة مواد القانون مما يضمن بيئة عمل مناسبة للعاملين:
المادة 217: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الوطأة الحرارية والبرودة، والضوضاء والاهتزازات، والإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة (مؤينة - وغير مؤينة)، وتغيرات الضغط الجوى ومخاطر الانفجار وكل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
المادة 218: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية - والكهرباء الاستاتيكية).
المادة 219: تلتزم المنشأة، وفروعها، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط، وكل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
المادة 220: تلتزم المنشأة، وفروعها، باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية، والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها، ووحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة، ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
المادة 221: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال، وعدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها، وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها، والاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التى يتعرض لها العمال، ووضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الاسم العلمى والتجارى، وتركيبها الكيميائى، ودرجة خطورتها، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مُصنّعها، أو مُورّدها عند التوريد، وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.
المادة: 222: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتى تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين -بأماكن الطهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات- على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
المادة 223: تلتزم المنشأة، وفروعها، باتخاذ الاحتياطات، والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.