"مجلس الدولة" يُلزم "الأزهر" بتسجيل رسالة دكتوراة لمدرس بكلية اللغات
مجلس الدولة
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، جامعة الأزهر بتسجيل رسالة الدكتوراة بالدراسات الإسلامية التي تقدم بها مدرس بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة، لنيل درجة الدكتوراة، بعد أن رفضت الجامعة تسجيلها، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجامعة وتمكينه من التسجيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن الطاعن يعمل أستاذا بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وتقدم إلى قسم اللغة الأوردية، لتسجيل رسالة في موضوع الدراسات الإسلامية لنيل درجة الدكتوراة، ووافق القسم عليها وأرسل الأوراق إلى الإدارة العامة للدرسات العليا وانتهت إلى عدم الموافقة وتم اعتماد القرار من مجلس الجامعة.
وأضافت الحيثيات أن الطاعن حاصل على درجة الماجيستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب بدولة باكستان، وقام بمعادلتها بدرجة الماجيستير في العلوم الإسلامية التي تمنحها كليات دار العلوم بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بموجب قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات المرفق صورته مع الطاعن، ولم تنكر الجامعة ذلك، ومن ثم تصبح درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن تكون من ذات نوع درجة الدكتوراة التي تقدم بها لتسجيلها، ويصبح قرار الجامعة بعدم تسجيله لنيل درجة الدكتوراة غير قائم على صحيح القانون ومشوب بالقصور.
وبررت المحكمة، أن موافقة مجمع البحوث الإسلامية على قيد الرسالة غير ضرورية للتسجيل، باعتبار أن المادة 36 من اللائحة الداخلية لكليات اللغات والترجمة لجامعة الأزهر حددت بعض الشروط الواجب توافرها لقيد الرسالة، وهي التقدم بطلب لعميد الكلية عن موضوع الرسالة وعنوانها، ولم تتضمن هذه الشروط الإشارة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف الغاء قرار منع تسجيل الرسالة، لأنه غير سليم ولا يناسب صحيح القانون.