بنك ناصر يقدم مساعدات عينية لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف إلى الشروط
بنك ناصر الاجتماعي
يعلن بنك ناصر الاجتماعي تقديم مساعدات عينية لذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات القائمة على رعايتهم، والتي تتمثل في الآتي:
المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين، من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم مثل:
1- دراجة بخارية مجهزة:
قيمة المساهمة 50% من القيمة بحد أقصى 3 آلاف جنيه.
2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير:
قيمة المساهمة 75% كحد أقصى من القيمة (1000 جنيه).
3- كرسي متحرك كهربائي:
قيمة المساهمة بحد أقصى 50% من القيمة (3000 جنيه).
4- كرسي متحرك:
قيمة المساهمة 100% من القيمة بحد أقصي (1000 جنيه).
5- أجهزة تعويضية "سماعات، أحذية، شرائح، نظارات طبية ـ أطراف صناعية .... إلخ":
قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصي (2000 جنيه).
ويجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها البنك ذلك بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
شروط الحصول على الخدمة:
- أن تصرف للمعاقين حركيًا فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.
- أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.
- ألا يقل سن المعاق عن (18) سنة.
- أن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.
- ضرورة وجود تقرير طبي حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.
- بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.
- يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضي (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.
- تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.
إجراءات الحصول على الخدمة:
- طلب صرف المساعدة من البنك يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص.
- تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة (من مستشفى حكومي).
- إثبات من مصلحة السجون أو الـرعاية اللاحقة بحـالة السجين.
- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.
- تصرف الإعانة لطالبها مرة واحدة أو شهريا للمدة التى يقررها البنك وفقًا لظروف كل حالة على ألا تتجاوز قيمة الإعانة (1200 جنيه) سنويًا وإذا كان طالب المساعدة أقل من 18 سنة أو عديم الأهلية يصرف للأب أو الأم أو الوصي الشرعي.
- وفي الحالات الأخرى تقديم المستندات المؤيدة للحالة وفقًا لرأي الباحث وما تراه الإدارة.
- للإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبًا في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.
- كما تصرف المساهمة في الأجهزة التعويضية بشيك عن طريق الفرع للجهة الموردة التي تقوم بموافاة البنك بما يفيد تسلم طالب المساهمة للجهاز المطلوب.