"تضامن النواب" تناقش قانون الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي
الدكتور عبد الهادي القصبي
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتي انتهت خلالها من مراجعة مواد الإصدار ومادة التعريفات وإبداء الملاحظات حولها.
وقال الدكتور علي عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن نحو 99% من المواد التي راجعتها اللجنة حتى الآن لا تتضمن تعديلا جديدا، باستثناء بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في بعض المواضع.
وشهد الاجتماع إبداء أعضاء اللجنة عددا من الملاحظات، أولها فيما يتعلق بمواد الإصدار ومنها ما طرحته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة حول ما تضمنته المادة الرابعة (إصدار) بشأن قيام الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدحل في أغراض الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو بمجرد إخطارها من الوزارة المختصة أيهما أقرب، حيث سألت: على أي أساس سيتم توفيق الأوضاع حال إخطار الوزارة للكيان قبل صدور اللائحة التنفيذية، وبموجب أي قانون؟
كما أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن المادة السابعة من مواد الإصدار في المشروع الجديد، تفيد بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، في حين أن القانون الذي سبق وناقشه المجلس والصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كان يتضمن إصدارها خلال شهرين فقط.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون تحت عنوان "هدف القانون والتعريفات" اقترح النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، حذف المادة الأولى والخاصة بهدف القانون على أن يتم تضمينها في الديباجة، الأمر الذي أيده أعضاء اللجنة.
وتنص المادة الأولى على الآتي: "يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".
أما بالنسبة للتعريفات، شهدت مراجعتها إبداء عدد من الملاحظات ومنها ما يتعلق حيث تساءل أعضاء اللجنة عن طبيعة الشخص الذي سيفوضه رئيس مجلس الوزراء في إصدار صفة النفع العام على الجمعية، في ضوء التعريف الوارد بشأن (الجمعيات ذات النفع العام).
وأشار النواب إلى أن التعريف الخاص بالمؤسسة الأهلية شهد تعديلاً بخفض المبلغ المُحدد في القانون رقم 70 لسنة 2017 لإنشاء المؤسسة الأهلية وذلك ليكون بما لا يقل عن 20 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، واعتبرت اللجنة أن المبلغ قد يكون بسيطاً عند إنشاء مؤسسة.
وسأل أعضاء اللجنة، عما إذا كانه سيمسح بموجب التعريف الجديد للأجنبي تأسيس مؤسسة من عدمه، حيث ينص التعريف الجديد على أن المؤسسة الأهلية هي شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، ما لا يقل عن 20 ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
وشهدت المناقشات الإشارة إلى أن التعريف الخاص بالاتحاد الإقليمي طرأ تعديلاً عليه فيما يتعلق بعدد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاثنين معا، المكونين له، وذلك حيث أصبح ينشأ من 15 على الأقل بدلاً من 10 على الأقل، كما ورد بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وفيما يتعلق بالتعريف الخاص بـ"جهات التطوع" والذي عرفه مشروع القانون بأنه الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام، تساءل أعضاء اللجنة حول سبب إضافة "الجهات الحكومية" وما المقصود منها في المادة.