5 كفارات تقع على حجاج بيت الله الحرام.. اعرفها
حجاج بيت الله الحرام علي جبل عرفة
الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، حيث يقول الرسول الكريم "الحج عرفة"، وهو تأكيد ضرورة الوقوف بعرفة في هذا اليوم، والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ولو لحظة، في أي جزء منها، ولو مارًّا.
يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع، ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر "يوم العاشر من ذي الحجة".
ويستحب الوقوف بجبل الرحمة، متوضئًا، بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بنمرة مستمعًا للخطبتين، ملتزمًا بالدعاء، والتضرع إلى الله، حتى غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة.
وحددت دار الافتاء المصرية 5 كفارات يقع فيها حجيج بيت الله الحرام، وهي الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه، وتشمل:
- كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه دون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام "ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه".
- كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.
- كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم.
- كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام.
- كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.