هل يجوز حلق المحرم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

هل يجوز حلق المحرم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟

هل يجوز حلق المحرم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن حكم الدين في حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك.

وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي، بأنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: "مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ"، ولأن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.


مواضيع متعلقة