الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأموال المرهونة للقروض

كتب: محمود البدوي

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأموال المرهونة للقروض

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأموال المرهونة للقروض

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار أحد المواطنين حول "مدى صحة أن الصلاة في مكة تعادل 100 ألف صلاة، وهل إذا صليت في مكة لا أصلي مرة أخرى".

ورد "شلبي" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تعادل الصلاة في مكة 100 ألف صلاة يكون في الفضل والثواب وهذا لا يغني عن عدد الصلوات، على حد قوله.

من ناحية أخرى، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزكاة على الأموال المرهونة للقروض، موضحًا أن القرض يُعتبر دين، وحال إخراج الزكاة ينبغي خصم قيمة القرض أولًا ثم إخراج الزكاة على ما تبقى حال بلغ النصاب الذي يبلغ ما يعادل 85 جراما ذهبا.


مواضيع متعلقة